سيدي الفاضل (( راشد))
لا اعلم بالتحرير فلربما مراقبه الاركان العامه قد قامت بالتحرير
ولكن ليس محور حديثنا هذا فانت تصر على ان المساله خلاف بين العلماء ولم تضع مصادرك
وكل كلامك اختلف العلماء واختلف بدون ذكر مصدر او دليل على الاختلاف
ولا اعلم لما العلماء يختلفون في شي واضح وبين
اليك اخي بعض الفتاوى علها تفيد في طرحي للقضيه
نبدء بسم الله
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
وضعي للفتوى لابين لك ان مهما كان الاتفاق بين الزوجين فهما قد وقعا في الحرام ^_^
السؤال
السلام عليكم، ووفقكم الله في مسعاكم.
نكاح الزوجة في دبرها، إذا كان الزوجين متفقين على ذلك ويستمتعان به, هل هو حرام؛ لأني وجدت اختلافاً في التفسيرات، وآخرها "والمرأةُ حَرْثُ الرجل، أَي يكون
وَلَدُه منها، كأَنه يَحْرُثُ ليَزْرَعَ، وفي التنزيل العزيز: نساؤُكم حَرْثٌ لكم فأْتُوا حَرْثَكم أَنَّى شِئْتم، قال الزجاج: زعم أَبو عبيدة أَنه كناية؛ قال: والقول عندي فيه أَن معنى حَرْثٌ لكم: فيهنَّ تَحْرُثُون الوَلَد واللِّدَة، فأْتُوا حَرْثَكم أَنَّى شِئْتُم، أَي ائْتُوا مواضعَ حَرْثِكم، كيف شِئْتُم، مُقْبِلةً ومُدْبرةً".
يرجى إفادتنا.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، وهو معنى النص الذي ذكرته.
أما إتيان المرأة في الدبر فحرام شرعاً وضار، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ويدل على المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
والله تعالى أعلم.
اللعن= الطرد من رحمه الله
فلماذا يختلف العلماء في امر ملعون فيه من فعله ^_^
واليك جواب اخر مستندا الى ادله قويه على التحريم دون الخلاف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن كثيرا من المخالفين لأهل السنة يحرصون على البحث عن تناقضات خصومهم من خلال المراجع السنية، ولكنهم يخطئون خطأً منهجياً؛ قد يكون من باب خطأ الجاهل، أو قد يكون من باب خطأ المتعمد بغية إثارة الشبهة والتلبيس على الخصم وإظهار التناقض في مذهب المخالف، وهذا الخطأ المنهجي يتمثل في الاستلال على المخالف بما لا يصح عند المخالف نفسه، وهذا لا يصح منهجياً، إضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون حجة على المخالف.
أما نكاح المرأة في الدبر فقد جاء تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر حديثاً، بمتون مختلفة، وهذه الأحاديث صحيحة كما ذكر القرطبي صاحب التفسير ( انظر تفسير القرطبي 3/88).
فمن هذه الأحاديث: ما جاء عند أبي داود ( 2162) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ملعون من أتى امرأته في دبرها".
وعند الإمام أحمد(21903) عن خزيمة بن ثابت العبسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ". وغيرهما من الأحاديث الصحيحة.
مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى المنع من إتيان النساء في أدبارهن؛ فقد قال سبحانه وتعالى : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" (البقرة:223). فهذه الآية نص في إباحة الأحوال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث؛ أي كيف شئتم، من خلف، ومن قُدَّام، وباركة، ومستلقية، ومضطجعة. وذكر "الحرث" يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم. و "حرث " تشبيه؛ لأنهن مزرع الذرية. فلفظ " الحرث" يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ هو المزرع، ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات. فالحرث بمعنى المحترَث. وقوله تعالى : " أنى شئتم " معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم - مقبلة ومدبرة - إذا كان في موضع الحرث الذي هو الفرج.
وممن نُسب إليه القول بجواز نكاح المرأة في دبرها ابنُ عمر رضي الله عنهما، وإذا ثبت المنع عن النبي صلى الله عليه وسلم استُغنيَ به عما سواه؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة النهيُ عن ذلك، كما سبق. وأما ما روي عن ابن عمر ـ لو صح ـ فالعبرة بما عليه النص وجمهور الصحابة، وليست بمن شذ منهم في اجتهاده. مع العلم أن المروي عن ابن عمر في جواز نكاح المرأة في دبرها مُضعّف، والصحيح أن النقل عن ابن عمر في ذلك غير صحيح؛ فقد جاء عند الدارمي (1143) عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال : "قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ، قال وما التحميض؟ فذكرت الدبر. فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين". وقد صحح هذا الأثر ابن كثير (في تفسيره 1/348)، وقال : "وهذا نص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم".
وسبب الخطأ في نسبة ذلك إلى ابن عمر رضي الله عنهما ما نقله ابن كثير عن النسائي بسنده عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال : كذبوا عليّ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، فقال : يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت: لا. قال: إنا كنا - معشرَ قريش – نُجْبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم". قال ابن كثي:ر هذا صحيح الإسناد. (انظر تفسير ابن كثير ( 1/348).
وأما ما روي عن الإمام مالك من القول بالجواز فهو نقل لا يصح؛ فقد أورد القرطبي المالكيُّ صاحبُ التفسير أن الإمام مالكا لما أُخبر بأنه يقول بجواز نكاح المرأة في دبرها، قال: "كذبوا عليّ، كذبوا عليّ.. ثم قال: ألستم قوما عرباً ؟ ألم يقل الله تعالى: "نساؤكم حرث لكم"، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت"؟! ( انظر تفسير القرطبي 3/88 ). وذكر الإمام ابن كثير أن هذا هو الثابت عن الإمام مالك، وما روي من إجازته له فهو مكذوب عليه. والأسانيد المروية عن الإمام مالك في جوازه ضعفها الإمام ابن كثير، وتتبعها الذهبي وبين ضعفها أيضاً.
والقول بالتحريم هو الثابت عن الشافعي، وأبي حنيفة، والإمام أحمد، وجمعٍ من السلف والخلف. ( انظر تفسير ابن كثير 1/348).
وفي خاتمة هذا الكلام يتبن أن القول الصحيح في مذهب أهل السنة هو تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة، والذي تشير إليه النصوص، ولا تصح نسبة خلاف ذلك إلى أهل السنة؛ فالمذهب هو ما اشتهر ودلت عليه الأدلة الصحيحة المتلقاة بالقبول، وليس ما شذّ من الأقوال أو دلت عليه الأحاديث الضعيفة.
والله أعلم.
فلو كنت ياخي الكريم من مذهب اهل السنه ستقتنع بما وضعته لك من احاديث مسنوده
دمت بخير